رابطة كاتبات افريقيا تتخد قرار طرد لطيفة المسكيني من هياكله
ع اللطيف بركة : هبة بريس
قام المكتب الدائم لرابطة كاتبات افريقيا “فريق المغرب” باتخاذ قرار طرد احدى عضواته ” لطيفة المسكيني ” من هياكله ، خلال اجتماع له عقد يوم امس الاحد 4غشت الجاري، عن بعد ترأسته بديعة الراضي رئيسة كاتبات افريقا والمغرب.
وتناول المكتب الدائم فريق المغرب الضجة التي افتعلتها بعض عضوات المكتب التنفيذي لرابطة كاتبات المغرب بتعاون مع عناصر غير منخرطة في الرابطة المغربية والافريقية وأيادي أخرى مبنية أسماؤها للمجهول في محاولة يائسة تتوخى هدم هذا الصرح الثقافي الذي يدخل في إطار مشروع كبير متوجه وطنيا الى كافة التراب الوطني جهويا واقليميا ومتوجه جنوبا نحو افريقيا تحت عنوان عريض متعلق بالمجال التنموي ومنه التنمية الثقافية التي تعتبر رافعة لكافة العبور بالفكر والمعرفة .
وسجل المكتب الدائم “فريق المغرب” انه و بناء على المادة 13 من القانون الأساسي لرابطة كاتبات إفريقيا ، والتي تنص على أن رئيسة المكتب الدائم تسهر على السير العادي للرابطة. وحيث أن السيدة لطيفة المسكيني قامت بأعمال من قبيل الاضراء والإساءة لمبادئ وأهداف الرابطة وفتحها جبهات و صراعات لا علاقة لرابطة كاتبات إفريقيا بها ،ما من شانه أن يخل بالسير العادي للرابطة و يخلق نوعا من الفوضى وتضليل الرأي العام بتصريحات لا مسؤولة تروم التشويش والتغليط وقلب الحقائق وانتحال صفة رئيسة لرابطة كاتبات المغرب في خرق سافر للقوانين المنظمة للعمل الجمعوي وضربا للقانون التأسيسي والداخلي للرابطة وخلق الخلافات البينية داخل هياكل رابطة كاتبات المغرب و افريقيا .
وبناء على الصلاحيات التي بحوزة الرئيسة من اجل حماية السير العادي لهياكل الرابطة وبناء على القانون الأساسي، وبناء على أن المعنية أعلاه هي عضو معين في المكتب الدائم من طرف الرئيسة وليست عضوا منتخبا داخل الهياكل الاساسية لرابطة كاتبات افريقيا ،ومبرر تواجدها كان بناء على المادة 17 من القانون الاساسي والذي يعطي الحق للسيدة الرئيسة بالانفتاح على أسماء من منظمات مغربية تعني بالثقافة و بالمجال الافريقي.
وبناء على ما سلف ذكره تقرر مايلي :
المادة الأولى
طرد السيدة لطيفة المسكيني وتشطيب على عضويتها بالمكتب الدائم لرابطة كاتبات إفريقيا فريق المغرب وذلك لمساسها بمبادئ و أهداف الرابطة كما هو منصوص عليه في القانون الأساسي ابتداء من تاريخ الاثنين04 غشت2024.
وتشير المادة الثانية من قانون المكتب الدائم انه يبلغ نسخة من هذا القرار إلى المعنية بالأمر بأية وسيلة من وسائل التواصل القانونية، كما ان المادة الثالثة تشير انه يبلغ نسخة من هذا القرار إلى والي جهة الرباط سلا القنيطرة عامل عمالة الرباط.