
الشرقاوي: الانسحاب من التصويت هو تصويت على قانون الاضراب
محمد منفلوطي – هبة بريس
وجه الكاتب والأستاذ الجامعي ” عمر الشرقاوي“، رسالة للنقابات قال فيها بأن الانسحاب من جلسة التصويت على القانون التنظيمي المتعلق بقانون الاضراب، هو تصويت لفائدة القانون وليس معارضة له.
وأضاف الشرقاوي أن كل صوت برلماني غير معارض للقانون يحتسب بشكل غير مباشر لفائدة الحكومة، وبالتالي فكل نقابة انسحبت من جلسة التصويت على مشروع القانون التنظيمي للاضراب فهي أقرب مسافة من المؤيدين مقارنة بالنقابات التي أدلت بصوت المعارض.
وتفاعل الشرقاوي مع بعض منتقذيه عن موقفه من القانون التنظيمي للإضراب، مقدما مجموعة من المبررات اختزلها في تدوينة على حسابه الشخصي كالتالي::
1- لأن الأمر يتعلق بتنفيذ التزام دستوري تأخر لأكثر من 63 سنة، بعدما كان منصوصا عليه في دستور 1962؛
2- لأنه ليس من المقبول أن نستمر في شرعنة فراغ تشريعي يسكنه الشيطان وتستغله السلطة الرئاسية والمشغلين لمعاقبة المضربين وعزلهم عن العمل والوظيفة بمبرر الغياب غير المشروع؛
3- لأن القانون المصوت عليه لا يتضمن أي عقوبة جنائية بعدما كانت النسخة التي وضعتها حكومة بنكيران في يونيو 2016 تتضمن الاحالة على القانون الجنائي؛
4-لأن النص المصوت عليه ينسجم مع الآراء الاستشارية التي عبر عنها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وكذا رأي المجلس الوطني لحقوق الانسان؛
5- لأن النص يتضمن توسيع نطاق تعريف الإضراب واللجوء إلى ممارسته ليشمل ليس فقط المصالح الاجتماعية والاقتصادية والمهنية، بل أيضًا المطالب غير المباشرة والمعنوية؛
6- لأنه ادخل فئات مستضعفة ضمن الفئات المسموح لها بممارسة حق الإضراب العمال والعاملات المنزليين والمهنيين؛
7- لأن النص ضمن حق ممارسة الإضراب، من خلال حظر جميع الأفعال الانتقامية للمشغل أو رئيس الإدارة؛ حيث لا يمكن اعتبار ممارسة الاضراب مبررًا لعقوبات تأديبية أو الفصْل أو العزل؛
8- لأنه منع المشغلين وأصحاب الشركات إحلال العمال المضربين بآخرين أو نقل وسائل العمل خلال فترة الإضراب، وحدد لهم عقوبة 20 مليون سنتيم؛
9- لأنه أجبر وزارة التشغيل على الوساطة للوصول الى اتفاق بشأن المطالب من جهة وتقييم مدى امتثال المشغل لتشريعات العمل خلال ممارسة حق الإضراب؛
10- لأنه ضبط مسطرة تقديم طلب تنظيم الإضراب من خلال تحديد الوثائق المصاحبة للطلب ليشمل اسم الجهة الداعية، سبب الإضراب، أماكن العمل المعنية، تاريخ وساعة بدء الإضراب ومدته، مع إرفاق نسخ من الملف المطلبي أو القضايا؛
11- لأنه ألغى عقوبة الاعتقال وخفض الحد الأدنى لقيمة الغرامات إلى 1200 درهم في حق العمال المضربين بشكل غير قانوني، مع التأكيد على عدم تطبيق الإكراه البدني عليهم في حال كانت أوضاعهم المالية صعبة ولا يستطيعون تسديد الغرامة؛
12- لأنه نظم حق الإضراب في المرافق الحيوية، من خلال توفير الحد الأدنى من الخدمة في المؤسسة والمقاولة بقطاعات الصحة، والمحاكم، وغيرهما، وبما يكفل الحفاظ على حياة وصحة الأفراد خلال فترة الإضراب؛
13- لأنه قانون يعيد للنقابة وظيفتها في إعلان الاضراب دون حرمان الذين لا يتوفرون على نقابة حيث يمكن اعلان الاضراب من لدن الأكثر تمثيلا، طبقا للتشريع الجاري به العمل، أو ذات تمثيلية على الصعيد الوطني سواء تعلق الأمر بإضررا على الصعيد الوطني في القطاع العام أو القطاع الخاص؛ وكذلك النقابة الأكثر تمثيلا، على صعيد المقاولة أو المؤسسة أو المرفق العمومي المعني، أو النقابة التي حصلت على أكبر نسبة من مجموع عدد مندوبي الأجراء المنتخبين على صعيد المقاولة أو المؤسسة، أو أغلبية المأجورين في حالة عدم وجود تمثيلية عن النقابة في المقاولة أو المؤسسة المعنية أو المرفق العمومي المعني؛
14- لأنه جاء خاليا من العقوبات الجنائية التي كانت تقود أوتوماتيكيا نحو توقيف الاجرة والعزل والفصل؛
15- لأنه جعل الإضراب مثل العلاج بالكي، وليس رياضة يومية ، فلا اضراب إلا بعد فشل المفاوضات والوصول الى مرحلة تحقيق المطالب بالتفاوض؛
16- لأنه يضمن التوازن النسبي بين الحق في الاضراب والحق في العمل، فلا تجريم للمضربين ولا تسامح مع عرقلة عمل الذين لا يضربون؛
17- لأنه نص يحترم كثيرا الاتفاقيات الدولية لا سيما المتعلقة بمنظمة العمل الدولية، التي اصبح لها العلوية بعد التوقيع عليها على التشريع الوطني.